للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم أداء الفريضة في الأوقات المنهي عنها]

السؤال

هل الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تشمل أداء الفرائض مثل أن يقوم وقد طلعت الشمس في أول طلوعها، فهل يصلي الفجر أم ينتظر حتى ترتفع قيد رمح؟

الجواب

لا، الفرائض ليس لها وقت نهي، بل يصلي الفريضة ولو في وقت النهي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)، فهذا عام يشمل إذا استيقظ قرب طلوع الشمس، أو عند طلوعها، أو عند غروبها، وهذا النهي إنما هو للنوافل، وأما تحية المسجد ففيها خلاف، فمن العلماء من قال: إنها لا تفعل، وهم الجمهور، وقالوا: أحاديث النهي أصح وأكثر، فليجلس، والقول الآخر للعلماء أنها تفعل؛ لأنها من ذوات الأسباب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وهذا خاص، خصص عموم النهي، وهذا أرجح، فهي مستثناة، ومثل تحية المسجد سنة الوضوء، وإعادة الفريضة جماعة، وصلاة الجنازة، وصلاة الكسوف، فكل هذه مستثناة.

<<  <  ج: ص:  >  >>