للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الصلاة خلف من لا يتم الركوع ولا السجود]

السؤال

إذا صلى رجل خلف إمام لا يتم ركوع الصلاة ولا سجودها ولم ينفرد عنه، فهل تجب عليه إعادة هذه الصلاة التي صلاها خلف هذا الإمام؟

الجواب

إذا كان هذا الإمام يصلي بدون طمأنينة فالصلاة باطلة، والطمأنينة هي: الركود والسكون حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، والواجب تسبيحة واحدة مع الطمأنينة، إذا فقدت الطمأنينة فقد بطلت الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة، وإذا وجدت الطمأنينة فقد أدى الواجب، وإن خففها.

<<  <  ج: ص:  >  >>