للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الصلاة خلف من لا يطمئن في صلاته]

السؤال

ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يطمئن في صلاته، وخاصة الذي لا نستطيع قراءة الفاتحة كاملة خلفه؟

الجواب

إذا كان يخل بالطمأنينة فلا تصح الصلاة، والطمأنينة أقلها الركود والسكون حتى يعود كل مفصل إلى موضعه مع تسبيحة، وأما قراءة الفاتحة فتقرأها وتسردها ولو كان الإمام يقرأ، فهي مستثناة على الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>