إنسان طلق زوجته فهل يلزمه النفقة عليها في عدتها؟ وإن لم ينفق عليها فهل هو آثم؟
الجواب
إذا طلقها طلقة رجعية كأن تكون الطلقة الأولى أو الثانية فعليه النفقة والكسوة وتبقى في البيت، ولا يخرجها من البيت، قال الله تعالى:{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}[الطلاق:١]، وأما إذا كانت الطلقة الثالثة فليس لها نفقة ولا كسوة؛ لأنها لا تحل له إلا بعد زوج، وأما المطلقة الرجعية فهي زوجته حتى تنتهي العدة، وما تفعله بعض النساء من أنها تخرج من البيت بمجرد أن تسمع الطلاق فهذا مخالف للسنة ومخالف للشرع؛ لقوله تعالى:{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}[الطلاق:١].