إذا رأت المرأة الطهر ثم رأت كدرة وصفرة فلا تعتد بها، وليست من العادة؛ لقول أم عطية رضي الله عنها:(كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً)، فإذا طهرت المرأة ثم جاءتها الكدرة والصفرة فلا تعتد بها؛ فإن هذا دم فساد.
وكذلك إذا كانت تأتيها في أول عادتها، كأن كانت عادتها خمسة أيام أو ثمانية أيام، وكان في اليومين الأولين كدرة، أو في وسطها كدرة وهي متصلة فهي من العادة، أما إذا كانت بعد العادة وبعد انتهاء المدة ورؤية الطهر فلا تعتبر بها، سواء رأت الطهر بالقصة البيضاء أو بالجفاف، فإذا رأت بعد ذلك الكدرة أو الصفرة فلا تعتبرها، وتغتسل.