للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم المال الذي تركه صاحبه]

السؤال

أنا شخص كنت مسئولاً عن الأذان في أحد مراكز التوقيف، وكان هناك شخصان: أحدهما سعودي ترك مبلغاً من المال ولم يعد لاستلامه، والآخر هندي نصراني ترك محفظة بداخلها مبلغ من المال وساعة يدوية، ولم يعد لاستلامها، فهل أتصدق بهذه المبالغ عنهم؟ وما العمل بالأشياء العينية؟ وهل أتصدق بها أو بقيمتها مثل الساعة والمحفظة؟

الجواب

لابد من إيصالها إلى أهلها، فإذا كان لهم رقم أو عنوان تتصل بهم وتدفعها إليهم، ومن كان قد مات فيعطى ماله للورثة.

لكن لو قدر أنه ما اهتدى إليهم فتصرف في المصارف العامة بالنية عنهم، لكن إذا استطاع أن يوصلها إليهم فيوصلها، وما دام أنه في مكان التوقيف فلابد أن يكون عنده رقم جواز أو رقم هاتف أو عنوان يتصل بهم ويدفعها إليهم، أما إذا تعذر الوصول إليهم فتنفق في المصارف العامة بالنية عنهم وفي المساجد أو على الفقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>