للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لمس المرأة الرجل للمداواة ونحوها]

السؤال

هل يجوز للمرأة في الجهاد أن تلمس الرجال المرضى بصب الماء والعلاج والدواء؟

الجواب

كان هذا الأمر في عهد الرسول والصحابة وفي أول الأمر، أما الآن فقد لا يحتاج إليها، لكن لو اضطرت فلها ذلك، كما لو اضطرت المرأة إلى مس الرجل أو اضطر الرجل إلى مس المرأة للعلاج والضرورة، فهذا الضرورات هي كما قال الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:١١٩].

فالأصل المنع، لكن الضرورة لها حكمها، كأن تعالج المريض، أو تنقذه من هلكة، فهذا للضرورة، والضرورات لها حكم خاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>