حكم من نذر اعتكافاً لمدة معينة ثم أراد أن يزيد عليها
السؤال
رجل نوى أن يعتكف سبعة أيام، ثم بعدها نوى الاستمرار، فهل يقطع اعتكافه ويستأنف الاعتكاف بنية أخرى، أي: هل يبقى على النية الأولى أم لا؟
الجواب
إذا نذر أن يعتكف سبعة أيام فعليه أن يعتكف سبعة أيام ثم يقطع الاعتكاف، فيفصل الواجب من غير الواجب، فيخرج من معتكفه بعد سبعة أيام، وبعد ذلك إن أحب أن يعتكف فلا بأس، وهذا فيه إتعاب له، فينبغي للإنسان ألا يشق على نفسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(إن هذا الدين يسر) فما دام أنه نذر أن يعتكف سبعة أيام فإنه يجب أن يخرج بعدها ويستريح، وإن أحب بعد الاستراحة أن يعتكف اعتكافاً مستحباً فلا بأس.