للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة الدين]

السؤال

امرأة أعطت زوجها ديناً قرابة ثلاثين ألف ريال، وزوجها عليه ديون كثيرة، وهي لا تستطيع أخذ مالها منه إلا بصعوبة، فما حكم زكاة المال الذي عند زوجها؟ والمال الذي أخذته، علماً أنها قد أنفقته؟

الجواب

لا تزكيه حتى تقبضه؛ لأن الصواب في الديون أنها على قسمين: القسم الأول: الدين على مليء، وهو الذي متى ما طلبته منه دفعه إليك، فهذا تزكيه كل عام.

النوع الثاني: دين على معسر فقير لا تدري هل يحصل أو لا يحصل، أو مماطل يمكن أن يضيع حقك بسبب مماطلته وتلبيسه، وقد يأتي بشهود زور فيسقط حقك، فهذا لا تزكيه إلا إذا قبضته لسنة واحدة عند بعض أهل العلم.

والقول الآخر: أنك تستقبل به حولاً جديداً، فهذه المرأة التي لها دين عند زوجها وهو فقير وعليه ديون كثيرة، ولا تدري هل يحصل أو لا يحصل لا تزكيه إلا إذا قبضته؛ لأنها قد لا تحصل عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>