ورد نهي عن أن تخلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها، فما صحة هذا النهي؟ وما معناه؟ وهل ما انتشر في محلات الملابس الجاهزة من حجر صغيرة لتلبس فيها المرأة، أو تقيس فيها ما تريد شراءه، يدخل في هذا النهي؟
الجواب
إن صح فالمقصود به النهي عن أن تضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها إذا كان هناك ريبة، ويخشى عليها من الفتنة.
أما إذا وضعت ثيابها في بيت مأمون كبيت أبيها أو أحد أقاربها، ويؤمن عليها من انكشاف عورتها، فلا يراها أحد؛ فلا حرج.
وهذه الأماكن التي انتشرت في محلات الملابس قد لا تؤمن، فلا ينبغي للمرأة أن تخلع ثيابها في هذه الأماكن؛ لأنها غير مأمونة، ولا سيما إذا كانت تعلم أن هذه أماكن فيها رجال قد يأتونها، فالمقصود أن هذا غلط كبير، فلا ينبغي للمرأة أن تعمله، والواجب على المرأة أن يشتري لها وليها، ويكون وضع ثيابها في بيتها، أما هذه الأماكن فهي خطأ، وذهاب المرأة إلى هذه الأماكن واختلاطها بالرجال كل هذا من الغلط، وليس هذا بعذر لخروجها من البيت، فإن كان زوجها أو أحد أقاربها يستطيع أن يشتريه فبها ونعمت، ولا تذهب هي بنفسها إلى هذا المكان وتخلع فيه ثيابها، فلا شك في أن هذا فيه تعرض للفتنة، وخروج بغير عذر.
علماً أن بعض هذه المحلات قد يضع فيها ضعاف الإيمان كاميرا خفية تصور نساء المسلمين.
فهذه مصيبة وأمر خطير، وحينها يتحتم عليها البعد عن هذه الأماكن، ويشملها الوعيد؛ لكونها عرضت نفسها للفتنة والعياذ بالله.