للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم ترك صلاة الجماعة لمن كان حارساً

السؤال

أنا حارس لعمارة وقد أمرني كفيلي صاحب العمارة ألا أؤدي الصلاة في المسجد، فأنا أصلي في البيت مع سماع الأذان وقربي من المسجد، فهل علي شيء؟

الجواب

إذا كان يخشى على هذا المكان من ضياع أو سرقة فأنت معذور، أما إذا كان لا يخشى، أو كان هناك من ينوب عنك في المكان، وكان المسجد قريباً ولا يخشى فله أن يصلي في المسجد.

أما إذا كان يخشى عليه وأنه لو ذهب ربما يأتيه أحد ربما يأخذ بعض الأشياء، فهذا عذر لك، يجب عليه أن يصلي في المكان، ويكون من أعذار سقوط الجماعة الحارس الذي يحرس الأموال التي يخشى عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>