للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم ائتمام المتنفل بصاحب الفريضة بدون نية الإمامة]

السؤال

كنت أصلي سنة الظهر البعدية ولم أعلم إلا وجماعة يصلون خلفي، جعلوني إماماً لهم للفريضة، فلم أستطع أن أفعل شيئاً فأكملت صلاتي، مع العلم أنني لم أرفع صوتي بالتكبير ولا بالتسليم، ومع ذلك أكملوا صلاتهم خلفي وقاموا وأتوا بركعتين، وأعلم أنني تهاونت في إبلاغهم؛ لأنني قمت وانصرفت بعد التكبير، فما حكم صلاتي وما حكم صلاتهم؟

الجواب

إذا لم ينو الإمامة ولا زال ناوياً الانفراد فالأحوط إعادتهم للصلاة، أما إذا صلوا خلفه ونوى الإمامة وهم اقتدوا به صحت كما صل ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم منفرداً ثم صلى خلفه، صاروا جماعة.

فالمقصود: أنه إذا نوى الإمامة صحت صلاته، أما إذا لم ينو فالأحوط لهم الإعادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>