للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من وقف بعرفة ولم يكمل بقية المناسك]

السؤال

ما حكم من حج فوقف بعرفة ثم مرض ولم يكمل بقية المناسك، فماذا يترتب عليه؟

الجواب

الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم، فمن وقف بعرفة فإنه يكمل بقية المناسك كالمبيت في منى ومزدلفة، إلا أن يكون معذوراً كالمريض فإنه لا يبيت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس بالمبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته.

أما رمي الجمار فيوكل من يرمي عنه، ويبقى عليه طواف الإفاضة فيجعله مع طواف الوداع، فينتظر حتى يشفى من مرضه، وإلا يطاف به محمولاً إذا كان شعوره معه، فينوي طواف الإفاضة والوداع.

فمن وقف بعرفة فإن حجه صحيح، ويبقى عليه بقية المناسك كالمبيت في منى ومزدلفة والرمي وطواف الإفاضة، فإن كان معذوراً فإن المبيت يسقط عنه، وأما الرمي فيوكل من يرمي عنه، وأما الطواف فيطاف به ولو محمولاً، فإن أركان الحج لا تسقط لا سهواً ولا عمداً ولا جهلاً، ولا بد من الإتيان بها ولا يتم الحج إلا بها، فلو عجز عن إتيان هذه المناسك، فإنه كالمحصور، فيذبح دماً في مكانه ويحلق أو يقصر، فذلك هو التحلل، قال الله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:١٩٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>