للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة الدين]

السؤال

هل على المديون زكاة في ماله الذي استدانه، علماً بأنه لا يملك هذا المال بعد حلول الحول عليه؟

الجواب

إذا كان عنده مال فعليه أن يزكي، إما إذا لم يكن عنده، كأن كان له دين على شخص فالمدين إن كان معسراً أو مماطلاً، فلا تجب على الدائن الزكاة إلا إن قضاه، وإن كان ملياً يدفع حين يطلبه، فيزكي على جميع المال ومنه الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>