للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم طواف الحائض]

السؤال

من المعلوم أن الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فما تعمل فيمن تأتي ضمن حملات من خارج المملكة أو داخلها ثم تحيض، وليس هناك وقت لانتظارها حتى تطهر، فهل تطوف بالبيت وهي حائض؟

الجواب

لا تطوف، بل تمكث مع وليها حتى تطهر، فإن لم يستطع، فتذهب وترجع، فإن لم تقدر كانت محصرة فتذبح وتتحلل، ويبقى الحج في ذمتها، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها إذا اضطرت إلى هذا -وهذا لا يكون إلا لمن تكون خارج المملكة في المشرق أو المغرب ولا يمكن رجوعها- فإنها في هذه الحالة تتلجم وتطوف للضرورة، وبعضهم أوجب عليها دم مقابل هذا.

والقول الثاني: أنها إذا عجزت تكون محصرة، يعني يذهب بها وليها ويرجع بها إن استطاع، فإن لم يستطع كانت محصرة، مثل الممنوع، محصرة شرعاً مثل الممنوع من الوصول إلى البيت، تذبح في مكانها، ثم تتحلل، ويبقى الحج في ذمتها، متى ما قدرت حجت.

<<  <  ج: ص:  >  >>