للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم كشف المرأة لوجهها وكفيها حال الإحرام]

السؤال

هل تكشف المرأة وجهها وكفيها في الحج والعمرة؟

الجواب

إذا كان عندها رجال أجانب فلا، وأما إذا كانت في الخيمة وحدها أو مع محارمها أو مع النساء فنعم، وعليها بحضرة الرجال الأجانب أن تستر يديها لكن بغير القفازين، وكذلك وجهها بغير البرقع والنقاب، بل بخمار ونحوه، قالت عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا) أي: كانت النساء محرمات فإذا قرب الرجال من إحداهن سترت خمارها على وجهها، فإذا جاوزوها كشفت، فإذا قرب الرجال أسدلت الخمار، وهكذا.

والبرقع هو: المخيط على قدر الوجه، والنقاب هو: أن يفتح فيه فتحتين للعينين، فالبرقع والنقاب ممنوعان على المرأة وهي محرمة؛ لأنه مخيط، بل تغطي يديها بثوبها، وتغطي وجهها بالخمار، أما إذا حلت من إحرامها فلها أن تستر وجهها بالبرقع والنقاب، وتستر يدها بالقفازين، ولا يجوز في حال الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين).

فإذا لبست القفازين جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها على الصحيح من قولي العلماء، فإذا كانت متعمدة فعليها الفدية، والفدية إما صيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإن كان بعض العلماء يفرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف كالحنابلة وغيرهم، مثل حلق الشعر وتقليم الأظفار، فهذا لا يعفى عن الناسي ولا عن الجاهل، وأما تغطية الوجه ولبس المخيط فهذا لا يعفى فيه عن الناسي ولا عن الجاهل، والصواب أنه لا فرق بين الأمرين، الجاهل والناسي معفو عنهما في الأمرين، سواء كان هناك إتلاف أو لا، والحنابلة يقولون: الذي فيه إتلاف مثل قلم الظفر وحلق الشعر لا يعذر فيه لا الناسي ولا الجاهل، وعليه الفدية، أما إذا كان الشيء ليس فيه إتلاف كتغطية الرأس للذكر، وتغطية المرأة وجهها بالبرقع والنقاب، أو يديها بالقفازين، فهذا يعفى عنه؛ لأنه ليس فيه إتلاف، والصواب أنه لا فرق بين الأمرين، إنما الفدية على المتعمد العالم.

<<  <  ج: ص:  >  >>