للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم أخذ اللقطة اليسيرة]

السؤال

إذا وجدت ريالاً أو ريالين أو ثلاثة، فهل يجوز لي أخذها؟

الجواب

نعم، الشيء اليسير يلتقط، قال العلماء: مثل البيضة، مثل السوط، مثل ريالين أو ثلاثة أو خمسة، فهذه تلتقط ولا تعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>