للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الإعلان التجاري عن المنتجات بشكل ذي الروح]

السؤال

هناك الكثير من الإعلانات التجارية عن علب العصير والمثلجات ونحوها بأشكال حية لها عين وأنف وأذن، فهل هذا يدخل في الربح المحرم، أم نقول: إن هذه الأشياء في الأصل لا حياة فيها فلا تدخل في النهي؟

الجواب

إذا كانت على صورة وجه الإنسان فهي ممنوعة، ولا بد من طمس الوجه، أما إذا كانت الصورة جثة بدون وجه فلا بأس، وإذا أزيل الرأس وطمس الوجه زال المحذور، أما إذا كان فيها صورة وجه وملامحه كالعينين والفم، أو صورة رأس فيجب طمس الوجه، والصورة تطلق على الإنسان الكامل وتطلق على الرأس، فرسم الرأس والوجه يسمى صورة كما جاء في اللغة العربية، فلابد من إزالة الرأس وطمس الوجه، أما إذا كانت صورة يد أو رجل، أو جثة بدون رأس فلا بأس بها.

ولا يكفي وضع الخط على الوجه مثلما يفعل بعض الناس، بل إذا كان مجسماً فإنه يقطع الرأس ويزال، وإذا كان الرسم في ورق يطمس الرأس والوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>