للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم استعمال الذهب والفضة]

السؤال

هل يجوز للرجال استعمال ماء الذهب في المشالح، علماً بأنها نسبة يسيرة؟

الجواب

لا يستعمل الذهب ولا الفضة في الأواني للرجال والنساء، أو في ساعة للرجل، أما في المشالح فيقال: إن كان فيها شيء يسير فلعله يغتفر، والأصل أن الاغتفار يكون في الفضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>