في الرواية أنه استبرأها، ولهذا جاء أن أم سليم أهدتها له حين حلت له، فلما حلت له دخل بها من الليل، وفي الحديث من الأحكام: جواز عتق الأمة وجعل عتقها صداقها، ولهذا سأل ثابت أنس: ما أصدقها الرسول؟ قال:(أصدقها نفسها)، فإذا كان الإنسان عنده جارية أو أمة وأعتقها وجعل عتقها صداقها صح ذلك، فنفس العتق هو الصداق، ولا يدفع لها شيئاً، غير أن يقول مثلاً: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، ويجوز بهذا أن يتزوجها هو، وهو وليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
والمهر هو نفس العتق، ولهذا سُئل أنس: يا أبا حمزة! ما أهداها؟ قال: أهداها نفسها، أي: أعتقها وجعل عتقها صداقها.
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استبرأها ولهذا قال في الحديث: إنه أهدتها له أم سليم من الليل لما حلت له فجهزتها وأهدتها له، والصحابة اختلفوا وقالوا: هل هي أمة أو أم من أمهات المؤمنين؟ فقالوا: عندنا دليل، إن حجبها النبي صلى الله عليه وسلم فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أمة.
قال أنس:(فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم حوى بردائه وحجبها عن الناس) فعرفوا أنها من أمهات المؤمنين، ولو كانت أمة لما حجبها.
والرجل في الوليمة بالخيار: إن شاء فعل الوليمة قبل العرس وإن شاء بعده، فالأمر في هذا واسع، لكن في الحديث أنه في الصباح بعد أن دخل بها بسط نطعاً وجعل الناس يأتون بالطعام وهو يقول: من عنده تمر؟ من عنده سمن؟ من عنده أقط؟ وجمع ذلك في مكان واحد، وأكل الناس منه، فكانت وليمة للنبي صلى الله عليه وسلم.