للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم استخدام إنارة المسجد استخداماً شخصياً

السؤال

أنا مؤذن في مسجد، قد من الله علي بالصوم فأصوم الإثنين والخميس، ولكن أستحي أن أفطر في المسجد أمام الناس، لذلك أفطر في غرفة للتحفيظ موجودة في المسجد، وأضيء لي الإنارة فيها، فما حكم إفطاري في هذه الغرفة؟ وهل يجوز استهلاك الإنارة داخل هذه الغرفة، ذلك أنها لم توضع إلا للتحفيظ؟

الجواب

لا بأس، تؤذن ثم تفطر في الغرفة إن احتجت؛ لأنه من مصالح المسجد، هذا شيء يسير ولا يضر، وإذا احتجتها بمقدار الحاجة، وكان جلوسك فيها وقت قصير، فلا بأس، فمستحب له أن يذهب وأيضاً في هذا عدم إعلانه، وهو أبعد عن الرياء، حتى لا يعلن صيامه، يؤذن ثم يذهب يفطر ولا يضره.

<<  <  ج: ص:  >  >>