للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من حضر الصلاة والإمام جالس في التشهد الأخير]

السؤال

أيهما أفضل لمن دخل والإمام جالس للتشهد الأخير، الدخول معه في الصلاة، أو الانتظار حتى يفرغ الإمام من الصلاة؟

الجواب

يجب عليه أن يدخل مع الإمام، إلا إذا كان معه جماعة، إن شاءوا دخلوا مع الإمام، وإن شاءوا انتظروا حتى يسلم ثم صلوا جماعة ثانية.

أما واحد جاء وليس معه أحد، فيدخل مع الإمام، وهو مأمور بهذا، أما إذا كانا اثنان أو ثلاثة أو أربعة، هذا محل تأمل، لهم أن يدخلوا مع الإمام ويصلوا معه، ثم يقضوا، ولهم أن ينتظروا حتى يسلم ثم يصلوا جماعة.

لكن لو كان في الصلاة، ثم أحس بمجيء جماعة فله أن ينويها نفلاً إذا كان وقت الصلاة متسعاً، ثم يصلي معهم الفرض.

أما إذا سلم فقد انتهى في الأولى من الفريضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>