إفراده بالصيام لا يجوز، لكن لو صام معه الخميس أو صام معه السبت جاز، وظاهر الأدلة التحريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول:(لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا ليلها بقيام من بين الليالي)، فإذا صام معها قبلها أو بعدها يوماً زال المحظور، والدليل على هذا ما ثبت عن جويرية أنها صامت يوم الجمعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:(أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: أتريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا، قال: فأفطري) دل على أنه إذا صامت يوم الجمعة ومعه يوم قبله أو بعده فلا حرج، وزال المحظور، وفيه دليل على أن صوم السبت لا بأس به؛ لأنه قال:(تصومي غداً)، وجاء في حديث النهي عن صوم يوم السبت، قال:(لا تصوموا السبت ولو أن يمضغ أحدكم غصن العنب)، لكن الحديث ضعيف، وبعض أهل العلم قال: إنه حديث مضطرب، وبعض أهل العلم قال: إن النهي محمول على إفراده، لكن لو صام يوم آخر زال المحظور، إنما النهي عن صيام يوم الجمعة وإفراده بذلك.