للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الوضوء من برادات المياه]

السؤال

ما حكم الوضوء من البرادات المخصصة للشرب علماً بأن الماء غير متوفر إلا في هذه البرادات؟

الجواب

لا يجوز للإنسان أن يتوضأ من البرادات التي أعدت للشرب؛ لأنها وقفت للشرب ولم توقف للوضوء، وإذا توضأ منها فلا تصح صلاته عند بعض أهل العلم؛ لأنه صلى بماء مغصوب، ويكون كما لو غصب الماء، وكما لو صلى في ثوب حرير، وقال بعض أهل العلم: تصح مع الإثم، والصواب: أنها تصح مع الإثم، لكن لا يجوز له أن يتوضأ من البرادة التي أُعدت للشرب، ولو أُذِنَ للإنسان أن يتوضأ من البرادة انتهى الماء البارد، وصار من يريد أن يشرب لا يجد ماء بارداً؛ لأن الناس قد توضئوا به، ثم أيضاً يجري الماء ويلوث المكان وهو لم يعد لهذا، فإذا توضأ الإنسان منه فإنه يكون غاصباً، فلا يجوز له ذلك، وإنما يذهب ويبحث عن الماء الذي أعد للوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>