للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إعطاء الزوجة لزوجها الفقير من الزكاة]

السائل: هل تعطي الزوجة زوجها من الزكاة؟

الجواب

في ذلك خلاف، والصواب: أنها لا تعطي زوجها؛ لأنها إذا أعطت زوجها عاد نفع ذلك عليها؛ لأنه سينفق عليها منها، وقد جاء في قصة امرأة ابن مسعود (أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي من الصدقة أيتاماً لها في حجرها)، فقال بعضهم: إن هذا في الزكاة، وقال بعضهم: هو في صدقة التطوع، والصواب: أنها في صدقة التطوع، فالزوجين لا يعطي أحدهما الزكاة إلى الآخر، فالزوجة لا تعطي زوجها، والزوج لا يعطي زوجته؛ فإما الزوجة فإنها إذا أعطت الزكاة لزوجها فسيرجع نفعها إليها؛ لأنه ينفق عليها منها، والزوج إذا أعطى زوجته زكاته سقط الإنفاق عليها، والإنفاق عليها واجب عليه من غير الزكاة، والصواب: أن الزوجين لا يعطي أحدهما الآخر من الزكاة، كما أن الإنسان لا يعطي زكاته فروعه ولا أصوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>