للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم ستر الوجه للمرأة التي تصلي بين النساء خلف الإمام]

السؤال

هل يلزم المرأة إذا كانت في المسجد بين النساء وتصلي خلف الإمام أن تستر وجهها؟

الجواب

لا يلزمها ذلك إذا كانت بين النساء ولم يكن عندها رجال أجانب، فالسنة لها كشف الوجه، لكن لا يظهر شيء من شعرها، بل تستر الشعر والرأس، وجميع جسدها ما عدا الوجه، وأما إذا كان هناك رجال فتستر وجهها.

<<  <  ج: ص:  >  >>