للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم صحة عقد الزواج إلا بشاهدي عدل]

السؤال

أخبرت أحد الإخوان أني أعزب فقال لي: زوجتك ابنتي فلانة، فقلت له: قبلت، وكان هناك أحد الإخوان حاضراً فهل ينعقد النكاح علماً أن البنت بكر ولم يشاورها؟

الجواب

هذه المسألة لا يفتى فيها، وتحتاج إلى أن يتأمل وينظر فيها، فلابد من شاهدي عدل، فعلى السائل أن يكتب سؤاله ويقدمه للإفتاء للنظر فيه؛ لأن هذا يتعلق بطرف آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>