للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم متابعة المأموم للإمام في القيام من التشهد الأول والمأموم لم يكمل تشهده لسرعة الإمام]

السؤال

إذا قام الإمام من التشهد الأول والمأموم لم يكمل تشهده لسرعة الإمام، فهل يجوز له أن يتابع الإمام بالتكبير ويقوم معه بدون إكمال؟

الجواب

لا، بل يكمل، التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، فيمكن أن يقولها ويتبعه، وكذلك الأمر في الفاتحة إن بقيت آية أو آيتان فإنه يكملها ويتبع الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>