للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الخروج على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله]

السؤال

إذا حكم الإمام بغير ما أنزل الله فهل يخرج عليه؛ لأنه فعل مكفراً؟

الجواب

لا يخرج، إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)، لابد من ثلاثة أوصاف: كفر بواح عندكم من الله فيه برهان، فإذا كان الكفر مشكوكاً فيه فلا، وقوله: (بواح) يعني: لا شبهة فيه، عندكم من الله فيه برهان.

ثم أيضاً الخروج يشترط له شرطان: الشرط الأول: وجود البديل، إذا كان الدولة كافرة والإمام كافر يؤتى بدولة مسلمة وبإمام مسلم، أما أن يزال كافر ويؤتى بكافر ما حصل المقصود، لا بد إذا أزيل الإمام الكافر يؤتى بإمام مسلم يقيم شرع الله في أرض الله.

الشرط الثاني: القدرة على ذلك، أما إذا كانوا لا يقدرون ولو كانت الدولة كافرة ولو كان الإمام كافراً ماذا يستفيدون؟! إذا خرجوا قتلوا وانتهى أمرهم.

هذا إذا كانت هناك قدرة ووجد البديل، مع وجود الشرط أن يكون كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان، يعني: كفر واضح لا لبس فيه، وإلا فاصبر ولو كانت الدولة كافرة والإمام كافراً، اصبر حتى يهيئ الله للمسلمين من أمرهم رشداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>