للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من جامع في رمضان ولم ينزع إلا وسط الأذان]

السؤال

ما حكم من يجامع زوجته في رمضان قبل أذان الفجر في رمضان وأذن المؤذن ولم ينزع الزوج إلا عند وصوله إلى قول: أشهد أن لا إله إلا الله؟

الجواب

إذا تحقق من طلوع الصبح عليه الكفارة، وعليه القضاء والتوبة.

أما إذا كان يغلب على ظنه أن المؤذن ليس متقدماً، فليس عليه كفارة، وعلى زوجته كذلك الكفارة إذا كانت مطاوعة.

والكفارة مغلظة، وهي كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن عجز أو لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.

<<  <  ج: ص:  >  >>