كلها فيها خلاف في دخولها في الدبغ، فالجلد على نوعين: الأول: ما يؤكل لحمه، وهذا يدخل في الدباغ على الصحيح، وهذا الذي عليه جمهور العلماء؛ لما جاء في الحديث:(دباغ جلود الميتة طهورها)؛ لأن الدباغ بمثابة التذكية، فكما أن بهيمة الأنعام تحلها الذكاة، فكذلك جلودها إذا ماتت يحلها ويطهرها الدباغ.
الثاني: جلد ما لا يؤكل لحمه، كالثعلب والأسد والنمر وغيرهما، ففيه خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء يرى أنه يطهرها الدباغ؛ لعموم الأحاديث، ومنها:(دباغ جلود الميتة طهورها)، وهو قول قوي.
وهناك قول آخر لأهل العلم أنه لا يطهر إلا جلد ما يؤكل لحمه، كالإبل والبقر والغنم، وهذا هو الذي عليه الجمهور.