للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقت ذبح العقيقة وكيفية التصرف فيها]

السؤال

العقيقة عن المولود هل يجوز ذبحها في غير اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين؟ وهل يشترط أن تكون في أيام فردية؟ وأيهما أفضل ذبحها وتوزيعها أو يجعلها وليمة يدعو إليها من شاء؟

الجواب

السنة أن تكون العقيقة في اليوم السابع؛ لما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه)، قال العلماء: فإن فات اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات اليوم الرابع عشر ففي إحدى وعشرين، فإن فات ففي أي يوم سواء كان فرداً أو شفعاً، لكن السنة أن تكون في اليوم السابع، هذا هو الأفضل، فإن لم يتيسر يذبحها في أي يوم، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.

وينظر ما هو الأفضل والأنفع، إن وزعها على الجيران أو على الأقارب وأكل منها فله وجه، وإن جمع الجيران والأصحاب فلا بأس، هو مخير بين هذا وهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>