للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم المرأة التي تسقط جنينها]

السؤال

إذا أسقطت المرأة الجنين فهل تدخل في حديث: (كان لها حجاباً من النار)؟

الجواب

الحديث فيه تقييد باثنين، أي: إذا أسقطت واحداً ومات لها واحد آخر، لكن لا بد أن يكون تبين فيه خلق الإنسان، وعند ذلك يصلى عليه ويسمى ويعق عنه وتكون نفساء.

أما إذا خرجت قطعة دم، أو قطعة لحم، فهذا ليس له حكم النفساء، والدم الذي يخرج معها دم فساد، تتلجم وتتحفظ وتتوضأ لكل وقت صلاة وتصلي، ولا تكون نفساء، ولكن لها حكم النفساء، ولكن هذا ولد، لا بد أن يكون تبين فيه خلق الإنسان، إما رأس أو يد أو أصبع، أما إذا خرج قطعة لحم أو دم فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>