للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدد الطلقات الباقية لمن طلق زوجته وانتهت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد]

السؤال

رجل طلق امرأته طلاقاً رجعياً وتركها حتى انتهت عدتها، ثم عاد وتزوجها بعقد جديد، هل تحسب عليه الطلقة الماضية أم لا؟

الجواب

إذا طلقها وخرجت من العدة يكون خاطباً من الخطاب كغيره، يتزوجها بعقد جديد وولي ومهر، وإذا تزوجها يبقى له طلقتان، فتحسب عليه الطلقة الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>