للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من صلى ركعتين فنواهما سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة راتبة]

السؤال

إذا توضأت ودخلت المسجد، فهل أنوي سنة الوضوء وتحية المسجد، وإذا كانت هناك سنة راتبة فهل أنوي ذلك كله، وهل لهذا أصل؟

الجواب

إذا توضأ الإنسان ودخل المسجد فصلى سنة راتبة، فإن السنة الراتبة تكفي عن سنة الوضوء، وتحية المسجد.

وإذا صلى ركعتين ونوى بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة راتبة فلا بأس بذلك.

كما أنه إذا دخل وقد أقيمت الصلاة، فصلاة الفريضة تكفي عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>