للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من لم يستطع إكمال الطواف لمرض ولم يشترط]

السؤال

أصيب رجل بضربة في ركبته فآلمته حتى أنه لم يستطع المشي، فلما شفيت ذهب إلى مكة للعمرة، وفي الطواف في الشوط الأول آلمته حتى لم يستطع الحركة، ولم يكن معه نقود ليركب العربة ولم يشترط، فلبس ثيابه ولم يكمل عمرته، فهل عليه شيء؟

الجواب

نعم، فإذا شفي من ركبته أو وجد نقوداً، فلا يزال محرماً، فعليه أن يرجع ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ويمتنع من امرأته إذا كان متزوجاً، فإن جامعها فعليه شاة والعمرة قد فسدت فيكملها ويقضيها، وأما إذا لم يجامع فعليه التوبة والاستغفار والرجوع والطواف إذا كان مستطيعاً، وإن لم يستطع فليأخذ معه نقوداً ويركب العربة ويطوف سبعة أشواط ويسعى سبعة أشواط ويقصر ويتحلل؛ لأنه لا زال على إحرامه، ويتمتع من زوجته ومن الطيب ومن قص الشعر والأظافر ولبس المخيط، وكل ما يمتنع منه المحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>