للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الإمام يصلي بالناس على غير وضوء]

السؤال

صلى بجماعة إماماً، وفي أثناء الصلاة تذكر أنه ليس على وضوء وأكمل صلاته بهم، ثم أعادها لوحده ولم يبلغ المأمومين بذلك؟

الجواب

لا يجوز له ذلك، الواجب عليه إذا تذكر أنه ليس على طهارة أن يتأخر ويقدم من يتم بهم الصلاة، أو يقطع الصلاة ويستأنفونها؛ لأن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالحنابلة يرون أنه إذا سبقه الحدث فإنه لا يستنيب وإنما يقطع الصلاة وينتظرونه حتى يتوضأ ويستأنفون الصلاة أو يقدم غيره، أما إذا كان على طهارة لكن أحس بأنه لا يستطيع الاستمرار قبل أن ينتقض وضوءه، فإنه يتأخر ثم يقدم من يتم بهم الصلاة، وقال آخرون من أهل العلم: له أن يستنيب سواء سبقه الحدث أو لم يسبقه الحدث، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، والدليل على هذا حديث البخاري: (يصلون لكم -يعني: أئمتكم- فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم).

المقصود: أن من لم يعلم من المؤمنين فصلاته صحيحة، لكن الواجب على الإمام قطع الصلاة ولا يجوز له أن يستمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>