للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صفة بيع العينة]

السؤال

هل يشترط في بيع العينة أن يكون هناك اتفاق مع المشتري، أو حتى لو باعها على من اشتراها منه هل هي من بيع العينة؟

الجواب

لا يشترط الاتفاق، لكن إذا اشترى سلعة بثمن مؤجل ثم باعها على البائع مرة أخرى بثمن حاضر هذه هي العينة، كأن يبيع السيارة بمائة ألف على شخص مؤجل إلى رمضان، ثم يشتريها منه بثمانين حاضرة فهذه مسألة العينة، كأنه باع ثمانين بمائة، فباع الدراهم بدراهم حلت بينهما السيارة، فكسب عشرين ألفاً؛ لأنه باعها بمائة مؤجلة إلى رمضان، ثم اشتراها منه مرة أخرى حاضرة بثمانين، ورد عليه السيارة وبقيت في ذمته عشرون ألفاً، وهذا ربا.

نسأل الله العافية، ولا يشترط التواطؤ ولا الاتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>