للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قطع المرأة لصلاة الرجل إذا مرت أمامه]

السؤال

هل تقطع المرأة الصلاة إذا مرت بين يدي المصلين سواء في الحرم أو غيره؟

الجواب

ثبت في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود)، فإذا مر واحد من هذه الثلاثة: المرأة البالغ، والحمار، والكلب الأسود بين يديه قريباً منه أي قبل ثلاثة أذرع، وليس له سترة، فإنه يستأنف الصلاة في أصح قولي العلماء، والجمهور تأولوا الحديث بأن المراد به قطع الصلاة، وأما صلاته لا تبطل والصواب: أنها تبطل إذا مر واحد من الثلاثة قريباً منه أقل ثلاثة أذرع، فإن كان له سترة فلا يضره من مر من ورائه؛ فإن كان بينه وبينها جدار أو سترة أو شيء قائم فلا يضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>