للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم أخذ نسبة من التبرعات]

السؤال

أنا أعمل في مكتب الدعوة والإرشاد، والمكتب يعطيني نسبة عشرة بالمائة على أي مبلغ أحصل عليه للمكتب، فهل هذا المال الذي أحصل عليه لا شيء فيه؟

الجواب

هذا فيه تفصيل، الأقرب أنه لا يملك أن يعطونه شيئاً إذا كانت تبرعات، إلا إذا كان التبرع ليس للدعوة، وينبغي أن يكون التبرع قسمان: قسم لحوائج المكتب، وللدعاة، وقسم لشراء الكتب أو لشيء معين فلا يعطى منه شيء، أما إذا كان التبرع للمكتب وما يحتاجه من أثاث وكراسي وعاملين وأجور عاملين فلا بأس، أما أن يأخذ من كل التبرع لابد فيه من تفصيل؛ لأن أكثر الناس يتبرع بالتبرعات وهو يريد بها الدعوة، يتبرع مثلاً للدارسين، أو لأشياء معينة، فلا يؤخذ إلا من التبرع العام.

<<  <  ج: ص:  >  >>