للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الزكاة على مال شخص وهو مدين]

السؤال

من عليه دين هل عليه زكاة أو تسقط الزكاة؟

الجواب

الصواب أنه إذا كان عنده نقود وحال عليها الحول يجب عليه أن يزكيها ولو كان عليه دين، فإذا كان عند الإنسان عشرة آلاف يريد أن يقضي بها دينه لكن ما قضى بها حتى حال عليه الحول يزكيها، أو يريد أن يتزوج بها أو يشتري بها سيارة أو يشتري بها بيتاً أو يشتري بها طعاماً لأهله إذا حال عليه الحول يجب عليه أن يزكيها، أما إذا قضى بها الدين قبل تمام الحول أو تزوج بها أو اشترى بها شيئاً فلا بأس وليس عليه شيء، لكن إذا حال عليه الحول يزكيها، وقال بعض أهل العلم: أنه يسقط ما يقابلها من الدين، والصواب أنه يزكيها؛ لأنه تتعلق بها نفوس الفقراء؛ ولأنه حال عليه الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>