للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم مسح المرأة لجميع شعرها]

السؤال

هل يشترط أن تمسح المرأة جميع شعرها؟

الجواب

جاء في الآثار أن المرأة كالرجل تبدأ بمقدمة رأسها إلى القفا ثم إلى المقدمة، أما العمائم والشعر النافذ هذا لا يجوز مسحه، الشعر النافذ من تحت الكتفين، إنما يمسح من مقدم الرأس إلى القفا ثم يرجع إلى المكان، أي: إلى حد منابت شعر الرأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>