للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لبس القبعة أو الطربوش أو ما شابهه]

السؤال

ما حكم لبس القبعة أو الطربوش الذي يلبسه الشباب؟ هل ورد نص فيه أم لا؟

الجواب

لا أذكر شيئاً في هذا، لكن إذا كان ليس فيه تشبه فالأصل الحل، الأصل في الألبسة الحل، لكن ينبغي للإنسان أن يلبس ما يعتاده أهل بلده، ولا يخالف، وإذا كان فيه تشبه بالكفرة فهذا لا يجوز، أو تشبه بالنساء، أو شعار للفساق، فهذا ممنوع، وإذا لم يكن فيه شيء من ذلك فلا بأس، لكن كونهم يلبسون القبعة لابد أن يرمز إلى شيء، لابد له من مقصد، ماذا يقصدون منه؟ فإن كانوا يقصدون به التشبه فهذا لا يجوز: (من تشبه بقوم فهو منهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>