للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم التصرف بالوصية]

السؤال

مات شخص وأوصى من تركته بالثلث، وهو عبارة عن عقار، وهذا العقار يدر أرباحاً سنوية؛ فهل لأحد الورثة وعنده جزء من ريع هذا العقار أن يتصدق للميت بصدقة جارية كمسجد مثلاً؟

الجواب

ليس له ذلك، وعليه أن يراجع المحكمة في هذا، وهي تفصل التركة وتوزع الإرث، والوصية تخرج على ما تراه المحكمة، ولا يتصرف أحد فيها إلا بعد مراجعة المحكمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>