فيها خلاف بين أهل العلم، وصورتها: أن يشتري -مثلاً- سيارة وهو لا يقصد شراءها، إنما يقصد الدراهم، أي: يشتريها ويبيعها في الحال، فيشتري سيارة -مثلاً- بخمسين ألفاً، ثم يبيعها بأربعين ألفاً فيها مؤجلة، لكي يتزوج بالدراهم أو يشتري بها، أو يبني بها بيتاً، وفي هذه المسألة خلاف، فجمهور العلماء على أنها لا بأس بها، وآخرون من أهل العلم -وهو رواية عن الإمام أحمد - على أنها ممنوعة، وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية -وكذلك ابن عباس - يقول: هي أخية الربا.
فإذا لم يحتج الإنسان إليها فالأولى تركها، وإن اضطر إلى هذا فلا حرج إن شاء الله؛ لأن الجمهور يرون أنه لا بأس بها.