للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة فلا يعدها المسبوق وإنما يقضي ما فاته]

السؤال

إذا زاد الإمام ركعة وفاتتني ركعة فهل أقضيها معه أم أسلم؟

الجواب

إذا زاد الإمام ركعة فلا يجوز متابعته فيها، يجب على المأمومين أن ينبهوه، ومن علم يقول: سبحان الله فإن رجع وإلا جلس المأموم حتى يسلم ثم يسلم معه، وإذا علم المسبوق أنها زائدة لا يعتد بها، فليأتِ بركعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>