للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الوضوء من مس المرأة]

السؤال

هل مس المرأة من وراء حائل بشهوة ينقض الوضوء؟

الجواب

الصواب أنه لا ينقض الوضوء لا من حائل ولا من وراء حائل، إلا إذا خرج منه شيء، فإذا خرج منه شيء كمذي انتقض وضوءه، أما إذا لم يخرج منه شيء فلا، وأما قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء:٤٣]، فالمراد به الجماع، والمسألة فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم: القول الأول: أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً، بشهوة أو بدون شهوة، وهذا مذهب الشافعية، فهم يقولون: إذا مست يدك يد امرأة فأعد الوضوء، وعلى الإنسان إذا كان يطوف بالبيت أن يحرص أن لا تمس يده يد امرأة، وهذا فيه حرج شديد، ومن يستطيع ذلك لاسيما في الزحام كأيام الموسم؟! القول الثاني: أن مس المرأة ينقض إذا كان بشهوة، ولا ينقض إذا لم يكن بشهوة.

القول الثالث: إنه لا ينقض مطلقاً بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج منه شيء، وهذا هو الصواب.

والدليل على هذا الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ويقبل ويذهب إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام ولا يتوضأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>