للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم المسح على الجزمة]

السؤال

إذا مسح على جزمة وليس خفاً على اعتقاد أنه خف، وصلى هل صلاته صحيحة أم يعيدها؟

الجواب

الجزمة هي خف، إذا مسح عليها وكانت ساترة للمفروض بأن جاوزت الكعبين ولبسها على طهارة فالصلاة صحيحة، أما إذا مسح عليها وقد بدا الكعبان فإن هذا لا يمسح عليه، والصلاة لا تصح، لابد من غسل الرجل، أما إذا مسح على الجزمة وعليه شراب تتجاوز الكعبين قد لبسها على طهارة لا بأس، والصلاة صحيحة بشروطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>