من كان عليه كفارة يمين متعددة هل يكفر عن كل واحدة أم يكفي إطعام عشرة مساكين مرة واحدة؟ وهل يعطيها لعائلة أيتام تتكون من ستة أشخاص؟
الجواب
هذا يختلف، فإن كانت الأيمان المتكررة مؤداها واحد فتكفيها كفارة واحدة، أما إذا كانت متعددة فلها كفارات، فإذا حلف قال: والله لا آكل طعام فلان، ثم حلف وقال: والله لا آكل طعام فلان، ثم حلف وقال: والله لا آكل طعام فلان، فهنا كفارة واحدة؛ لأن مؤداها واحد، لكن إذا كانت متعددة قال: والله لا آكل طعام فلان ولا أدخل بيته ولا أكلمه، ثلاثة أيمان فإنه يكفر عن يمينه عن الأكل وعن الكلام وعن دخول البيت، ولابد أن يكون عشرة مساكين فما يكفي ستة؛ لأن الله تعالى نص على ذلك قال:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}[المائدة:٨٩] أو كسوتهم، فإذا وجد أهل بيت ستة يعطيهم ثم يبحث يلتمس أربعة حتى يكمل العشرة، واليمين الأخرى كذلك عشرة.