الثلاثة الأيام من كل شهر متى تصام في ذي الحجة، حيث أن اليوم الثالث عشر من ذي الحجة من أيام التشريق؟ وهل يجوز تفريق صيام الثلاثة الأيام في كل شهر؟
الجواب
الثلاثة الأيام من كل شهر من ذي الحجة وغيره تصام في أي وقت، من أول الشهر أو آخره، مفرقة ومتتابعة، ولو صام يوماً في أول الشهر ويوماً في وسطه ويوماً في آخره حصل المقصود، سواء في شهر ذي الحجة أو غيره، المهم أن يصوم الثلاثة الأيام من كل شهر التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء، وإذا صامها في الأيام البيض فهو أفضل إذا تيسر، كما في حديث أبي ذر:(إذا صمت فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر) وإن لم يتيسر فليصومها ولو في غير أيام البيض، ولا يصوم في ذي الحجة اليوم الثالث عشر؛ لأن أيام التشريق الثلاثة لا تصام، فيصوم اليوم الرابع عشر والخامس عشر، ويصوم اليوم الثالث في أي يوم شاء من الشهر، سواء كان اليوم السادس عشر أو السابع عشر أو التاسع والعشرين أو من أول الشهر، وأما أيام التشريق فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي، ففي حديث عائشة:(لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي)؛ لأنها أيام عيد، وأيام أكل وشرب، قال عليه الصلاة والسلام:(أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل)، وفي رواية أخرى:(أيام أكل وشرب ودعاء).
والناس في ضيافة الله خمسة أيام في السنة، ويحرم صيام هذه الأيام الخمسة، وهي: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة بعد يوم الأضحى، وهي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأيام التشريق الثلاثة يجوز صومها للحاج الذي عدم الهدي، إذا كان لم يصمها قبل يوم العيد.
وصوم يوم عرفة للحاج مكروه، ومنهي عنه، وقد يقال: إن النهي للتحريم؛ لأن النبي نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة؛ لأنه يضعف عن الذكر وعن الدعاء في عشية عرفة، وهو أفضل وقت، ولو كان هناك مكيفات ومرفهات فلا يصوم يوم عرفة وهو حاج، ويستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج.